اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 9 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 129 لسنة 2014 المنظم لضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصص عينية.
ونص القرار على استبدال البند (2) من المادة الرابعة، ليُلزم مقدم الحصة العينية بالتعهد بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق التي يحصل عليها مقابل حصته لمدة عامين، أو حتى قيام الصندوق بالتصرف في الحصة العينية أيهما أقرب.
وأجازت التعديلات نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال فترة الحظر، شريطة الحصول على موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، وذلك في حال كان المشتري بنكًا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو كيانًا متخصصًا في الاستثمار أو شخصًا اعتباريًا يتمتع بخبرة وسابقة أعمال في نشاط الصندوق، على أن يكون مستقلاً عن مدير الاستثمار، مع التزامه بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المحددة.
كما سمح القرار برهن الوثائق، بشرط ألا يترتب على ذلك انتقال ملكيتها لغير الجهة المرهون لصالحها خلال فترة الحظر.
وفي حال قيد الوثائق بالبورصة، أوجب القرار على مدير الاستثمار إخطار كلٍ من البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المفروض على الوثائق الصادرة مقابل حصص عينية.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026.