قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق.
وعلى صعيد أبرز القرارات الهادفة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
وتنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ألزم القرار الشركات بأن تشتمل تقاريرها السنوية وربع السنوية على تفاصيل الأموال المُستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، وهو ما يهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، وهو القرار الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المعادن محل الاستثمار، بحيث تكون مدموغة من إحدى الجهات المختصة، ويتم التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو الجهات المرخص لها بذلك، وأن تكون ملكيتها ثابتة وغير محل نزاع قضائي، فضلًا عن ضرورة أن تتبع أحد المؤشرات السعرية المعتمدة لدى الهيئة.
بهذا القرار، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق.
كما تستعد الهيئة لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.