أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا تنظيميًا جديدًا ينظم مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل مباشر أو بالشراكة مع جهات أخرى، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المالي وضمان الملاءة الكافية للشركات العاملة بالقطاع.
جاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم 304 لسنة 2025، والذي حدد الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لهذا النشاط، دون الإخلال بأحكام القرار رقم 58 لسنة 2018، الخاص بقواعد وإجراءات ترخيص البنوك وبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.
وبحسب القرار، اشترطت الهيئة على شركات التأمين الراغبة في ممارسة نشاط صناديق الاستثمار، منفردة أو مع غيرها، توافر أموال مخصصة كافية لمواجهة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، وذلك وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، إلى جانب الالتزام بمعايير الملاءة المالية، استنادًا إلى أحدث قوائم مالية معتمدة.
كما نص القرار على ألا يقل صافي حقوق الملكية، بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك الاستثمارات في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار، عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر المقرر لشركات التأمين.
واشترطت الهيئة كذلك ألا يقل فائض الأموال الحرة، بعد إجراء الاستبعادات المشار إليها، عن نسبة 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة إلغاء قرار مجلس إدارتها رقم 46 لسنة 2014، الخاص بضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة، وصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين، وذلك في ضوء الإطار التنظيمي الجديد.