القاهرة - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرار مجلس الإدارة رقم 140 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك وبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.
ونص القرار على استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة السابعة مكررًا (2)، بحيث لا يجوز لمراقب الحسابات الواحد مراجعة حسابات أكثر من خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، ووفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.
وأكد القرار ضرورة مراعاة تجنب تعارض المصالح، وذلك وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق، بحسب الأحوال.
ويأتي التعديل في إطار تعزيز الحوكمة والرقابة على صناديق الاستثمار، وضمان استقلالية مراقبي الحسابات والحد من أي تعارض محتمل في المصالح بما يدعم كفاءة وشفافية القطاع.
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.